السيد أحمد الموسوي الروضاتي

181

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 194 ، 195 : فصل فيما ينعقد به النكاح : إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول ، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول فقال زوجنيها ثم أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول ، ولم يكن للولي الإيجاب بلا خلاف ، وكذلك إن أوجب البيع وزال عقله قبل قبول المشتري بطل إيجابه ، وليس لوليه أن يقبل عنه أيضا . * الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر اللّه عند كل أمر يطلبه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 195 : فصل فيما ينعقد به النكاح : لعقد النكاح خطبتان مسنونتان خطبة تسبق العقد ، وخطبة تتخلل العقد فالتي تتقدم العقد هي الخطبة المعتادة ، وهي مسنونة غير واجبة ، وكذلك يستحب ذكر اللّه عند كل أمر يطلبه إجماعا ، إلا داود ، فإنه أوجبها . المبسوط ج 4 / فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر * يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 196 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا ، ويجوز له أن يتزوج بأمتين عندنا . . . * في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول * إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهرها * في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول * إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها * عند فقهاء العامة إذا باع السيد أمته بعد تزويجها فالعقد باق بحاله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 196 ، 197 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها ، حرة كانت أو أمة ، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا يسقط ، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدت بعد الدخول بها . فإن قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضا مهرها عندنا سواء كانت أمة أو حرة والحكم فيه كما لو ماتت سواء ، قتلت نفسها أو قتلها غيرها ، وفيهم من قال يسقط مهرها وهو قوي . وإن كانت أمة فقتلها سيدها سقط مهرها لأنه قتلها من المهر له وكذلك إن قتلت نفسها . وإن كانت حرة فقتلت نفسها سقط مهرها وإن قتلها وليها أو أجنبي لم يسقط المهر ، لأن القاتل لا مهر له ،